لوائح الكلية
لائحة الكلية للدراسات الجامعية (الليسانس) قرار مجلس الجامعة رقم (25) لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الآداب

بعد الاطلاع على:

  1. الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 وتعديلاته.
  2. القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  3. القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن الجامعات.
  4. القرار رقم (149) لسنة 2010 بشأن إعادة هيكلة الجامعات.
  5. القرار رقم (501) لسنة 2010 بشأن إصدار لائحة التعليم العالي.
  6. قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2019 بشأن تسمية رئيس جامعة بنغازي.
  7. محضر الاجتماع العادي الثالث لمجلس الجامعة لعام 20222 المنعقد بتاريخ 19/7/2022.
أحكام عامة وتضم المواد من 1-3

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على طلاب الدرجة العلمية الأولى (الليسانس) في تخصصات العلوم الإنسانية واللغات بكلية الآداب جامعة بنغازي.

مادة(2)

اللغة العربية هي لغة الدراسة بالكلية في جميع الأقسام عدا أقسام اللغات الأجنبية، ويجوز استخدام أي لغة أجنبية في التدريس إذا اقتضت الدراسة ذلك.

مادة (3)

تمنح كلية الآداب الإجازة الجامعية (الليسانس) في التخصصات الموجودة بالكلية، وتعتمد من قبل رئيس الجامعة بعد التصديق عليها من مجلس الكلية.

الفصل الأول (أهداف الكلية وأقسامها) وتضم المواد من 4-5

مادة(4)

انطلاقا من تاريخها العريق وأدوارها التربوية والتعليمية والأكاديمية المميزة، ومساهماتها الفاعلة في النشاطات البحثية؛ فإن كلية الآداب بجامعة بنغازي تضطلع بتحقيق الأهداف الآتية:

الهدف الاستراتيجي الأول: تطوير العملية التعليمية:

يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال:

  1. المتابعة الدائمة للعملية التعليمية بالكلية، والاهتمام بالمقررات الدراسية وتطويرها بما يحقق الأهداف التعليمية المنشودة.
  2. وضع الخطط والبرامج التربوية، وسن اللوائح التي تُنظم سير العمل بالكلية.
  3. تحسين البيئة التعليمية، وتوفير احتياجات أعضاء هيأة التدريس والموظفين والطلاب كافة؛ للقيام بواجباتهم المنوطة بهم.
  4. إفساح المجال أمام الكوادر العلمية المؤهلة تأهيلاً جيداً في التخصصات كلها؛ للتدريس والإشراف على الطلاب في الأقسام العلمية بالكلية.
  5. إعداد جيل واعد قادر على تحمل أعباء بناء المجتمع وتطويره.
  6. تزويد الطلاب بالمعارف والخبرات التي تكفل لهم مواجهة تحديات العصر وتقلباته.
  7. غرس القيم الإسلامية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وتحصينهم من السلوكيات غير القويمة.
  8. تهيأة الطلاب وتجهيزهم؛ للالتحاق بسوق العمل حسب التخصصات المختلفة.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير البحث العلمي

يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال:

  1. الاهتمام بالبحث العلمي وفق معايير الجودة، والدفع بالأساتذة والطلبة إلى تبني البرامج التي تحقق أقصى درجات التنافسية المحلية والدولية.
  2. دفع الأساتذة والطلبة إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية، والتوسّع في نشر البحوث والدراسات العلمية في الدوريات العلمية المحكمة في الداخل والخارج.
  3. تشجيع الباحثين من أعضاء هيأة التدريس والطلبة على الإنتاج الفكري، عن طريق التأليف والإعداد والتحقيق، وتشجيع حركة الترجمة في تخصصات الكلية إلى العربية ومنها إلى اللغات الحية.
  4. ترسيخ مفاهيم التطوير والتحديث في مناشط الكلية الأكاديمية والعلمية والتربوية كلها، وتشجيع البحوث المبتكرة والمميزة.
  5. مد جسور التواصل مع المجتمع المحلي، والتفاعل الإيجابي مع حاجياته، من خلال توظيف برامج البحث العلمي بالكلية؛ لخدمته، وتقديم الأفكار النيرة التي تُسهم في إعداد خطط التنمية، وحل المشكلات التي تواجه مؤسسات الدولة في شتى المجالات.
  6. التركيز على برامج رفع الكفاءة؛ حتى يتسنّى لهم تقديم أفضل الخدمات.

مادة(5)

تتكون كلية الآداب من الأقسام العلمية الآتية :

  • قسم اللغة العربية وآدابها.
  • قسم اللغة الإنجليزية
  • قسم التاريخ
  • قسم الجغرافيا
  • قسم الفلسفة
  • قسم علم الاجتماع
  • قسم الآثار
  • قسم علم النفس
  • قسم التخطيط والإدارة التعليمية
  • قسم المكتبات والمعلومات
  • قسم الدراسات الإسلامية
  • قسم الترجمة والتعريب

ويجوز بناءً على اقتراحات مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة إنشاء أو دمج أو إلغاء أي من الأقسام على أن يعتمد ذلك من وزارة التعليم العالي .

الفصل الثاني (النظام الدراسي) وتضم المواد من 6

مادة (6)

  • تكون الدراسة بالكلية وفق النظام الفصلي بتقسيم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين (فصل الخريف : فصل الربيع ) .
  • مدة الدراسة في كل فصل أربعة عشر (14) أسبوعاً يضاف إليها أسبوعان لعقد الامتحانات النهائية وأسبوع للتسجيل .
  • يُمنح الطالب الإجازة الجامعية (الليسانس) في مدةٍ لاتزيد عن اثنى عشر (12) فصلاً كحد أقصى ولاتحسب مدة إيقاف القيد من مدد الفصول الدراسية .
  • عدد الوحدات الدراسية التي يجب إنجازها للحصول على الشهادة الجامعية الأولى تحدد من قبل كل قسم علمي على أن لاتقل عدد الوحدات في أي قسم عن (120) وحدة ولاتزيد عن (140) وحدة.
  • تحدد بداية الدراسة ونهايتها وكذلك مواعيد الامتحانات والعطلات بقرار من مجلس الكلية في بداية كل فصل دراسي بما يتوافق مع قرارات مجلس الجامعة ووزارة التعليم العالي .
الفصل الثالث (شروط القبول والتسجيل) وتضم المواد من وتضم المواد من 7-10

مادة(7)

يشترط في قبول الطالب للدراسة بالكلية للحصول على الإجازة الجامعية (الليسانس) مايأتي:

  • شهادة حسن سيرة وسلوك من آخر مؤسسة تعليمية درس فيها.
  • أن يكون مستوفياً شروط القبول التي تحددها وزارة التعليم العالي
  • أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو التخصصية في أحد التخصصات المناظرة للأقسام المعتمدة في الكلية، ويجوز لمجلس الكلية قبول طلاب حاصلين على ثانويات في تخصصات غير متوفرة في الكلية.
  • أن يكون حاصلاً على النسبة المعتمدة للقبول بالكلية وفق النظم التي يحددها مجلس الكلية.
  • أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على مواصلة الدروس النظرية والعملية.
  • إذا كان من غير الليبيين فيجب أن يكون مقيماً بليبيا طيلة مدة دراسته، وأن يقوم بسداد الرسوم الدراسية وفق اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التعليم.

مادة (8)

يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة القسم المتخصص قبول طلبة منتقلين من جامعات أو كليات أخرى معترف  بها وفق الشروط الآتية:

  • ألا يكون مفصولاً من الجامعة أو الكلية المنتقل منها.
  • أن يتقدم بطلب نقل، مصحوباً بالوثائق الأصلية من كشف درجات معتمد والشهادة الثانوية، وتوصيف المقررات التي درسها.
  • تقدم المستندات المطلوبة للجنة المعادلات بالكلية، وتكون صلاحية قبول بعض المقررات المدروسة بالكلية والقسم المتخصص أو كلها بشرط ألا تزيد المقررات المعادلة عن نصف المقررات المطلوبة للتخرج في القسم العلمي
  • تقسم المواد المقبولة للمعادلة على الفصول الأربعة الأولى من دراسة الطالب بمعدل (16) وحدة دراسية للفصل.
  • تستبعد المقررات المدروسة التي حصل الطالب فيها على تقدير أقل من (50%).
  • يجوز للكلية إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة مبدئية من القسم المتخصص؛ شريطة أن يقدم توصيفاً بالمقررات التي درسها معتمدة من المؤسسة التي انتقل منها، بحيث تجرى المعادلة النهائية في وقت لاحق

مادة (9)

يقبل الطلاب ويسجلون وفق الفئات الآتية:

  • طلاب منتظمون: وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
  • طلاب منتسبون: وهم الطلاب الذين تحول ظروفهم دون انتظامهم، ويحدد مجلس الكلية الأقسام التي تقبل طلاباً منتسبين.
  • طلاب وافدون: وهم الطلاب غير الليبيين الممنوحين مقاعد دراسية، وتُنظّم أوضاعهم وشروط قبولهم بقرار من وزارة التعليم العاليمادة (10)

يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى آخر بالكلية ولمرة واحدة وفق الآتي:

  1. إذا رسب الطالب في القسم الذي يريد الانتقال منه .
  2. ألا يزيد عدد الوحدات التي اجتازها على (30) وحدة دراسية .
  3. موافقة القسم الذي يرغب الانتقال إليه .
  4. لايطالب بالمواد العامة التي اجتازها في القسم المنتقل منه .
الفصل الرابع (نظام التسجيل) وتضم المواد من 11-12

مادة (11)

  • يمنح الطالب عند قبوله رقماً دراسياً يلازمه حتى التخرج .
  • يلتزم الطالب بتجديد قيده قبل التسجيل في كل فصل دراسي لاحق .
  • تكون إجراءات تجديد القيد والتسجيل خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة .
  • يجوز تسجيل الطالب المتأخر في بعض الحالات الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادته بعد موافقة مجلس الكلية ، وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل طالب بعد انتهاء الأسبوع الثاني من الدراسة .

مادة (12)

يكون لكل طالب ملف إداري يحتفظ به لدى قسم التسجيل والقبول يحتوي الشهادة الثانوية والمستندات الأخرى المطلوبة وملفاً علمياً يحتفظ به لدى القسم المختص .

الفصل الخامس (المناهج الدراسية) وتضم المواد من 13-14

مادة (13)

تنقسم المناهج والمقررات الدراسية بالكلية إلى :

  • متطلبات الجامعة : وهى مقررات يحددها مجلس الجامعة أو وزارة التعليم العالي .
  • متطلبات الكلية : وهي مقررات يحددها مجلس الكلية أو مجلس الجامعة .

مواد القسم وتنقسم إلى :

  • مقررات تخصصية : وهي مقررات التخصص الأساسي للطالب وتحدد من قبل الأقسام العلمية وتعتمد من مجلس الكلية .
  • مقررات مساندة: وهي المقررات التي تحدد من قِبل الأقسام العلمية بوصفها مقررات ضرورية وأساسية لدعم المقررات التخصصية في الأقسام العلمية ، وتعتمد من قبل مجلس الكلية .

مادة(14)

  • يحق لكل طالب في بداية كل فصل دراسي التسجيل في عدد من الوحدات الدراسية، لايقل عددها عن اثنتي عشرة وحدة دراسية، ولايزيد على عشرين وحدة دراسية.
  • يحق للطالب التسجيل في أقل من اثنتي عشرة وحدة دراسية ، أو أكثر من عشرين وحدة دراسية في حالة فصل التخرج شريطة أن لايزيد عدد وحدات فصل التخرج عن (26) وحدة .
  • يجوز للطالب الانسحاب الجزئي من بعض مقررات الفصل على أن يبقى لديه عدد مساو، أوأعلى من الحد الأدنى في موعد أقصاه شهر واحد قبل بداية الامتحانات النهائية الفصلية ، وفقاً للشروط الآتية:
  • لاتزيد نسبة غيابه في المقرر المراد الانسحاب منه عن 25% من عدد المحاضرات .
  • موافقة أستاذ المقرر .
  • موافقة القسم العلمي .
  • يجب اعتماد بطاقة الانسحاب من القسم المختص ومسجل الكلية وتسلم إلى مكتب الدراسة والامتحانات خلال فترة الانسحاب الجزئي .
  • يجوز للطالب الانسحاب الكلي في جميع المواد قبل بدء الامتحانات النهائية (الفصلية) وفقاً للشروط الآتية :
  • أن يتقدم الطالب بطلب الانسحاب الكلي للقسم المختص مرفقاً بالشهادات المبينة لأسباب الانسحاب .
  • أن يقدم أستاذ المادة تقريراً عن الوضع الدراسي للطالب للقسم المختص مدعوماً برأيه بخصوص الانسحاب .
  • لمجلس الكلية قبول أو رفض الانسحاب .
  • لايحسب الانسحاب الكلي ضمن المعدل العام للتخرج ويبين في كشف درجات الطالب برمز (م) .
  • يحسب الانسحاب الكلي ضمن مدة الدراسة لسبع فصول كحد أدنى وأثني عشر كحد أقصى .
الفصل السادس (الغياب والانقطاع) وتضم المواد من 15

مادة (15)

1.على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ولايحق له دخول الامتحان في أي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن (25%) (غياب 4أسابيع) تقريباً ويعطى تقدير راسب في المقرر الذي تغيب فيه .

2.تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراسي وتشمل هذه المدة التسجيل المتأخر والغياب المترتب على أحكام تأديبية أو الغياب الجماعي للطلاب .

  1. إذا حالت ظروف طارئة دون تغطية (75%) من مفردات توصيف المقرر سواء كان ذلك بسبب غياب الطلاب ، أو غياب عضو هيأة التدريس يلغى المقررويعامل معاملة المقرر المحذوف .
الفصل السابع (نظام التقويم والامتحانات) وتضم المواد من 16-21

مادة (16)

أولاً: نظام الامتحانات :

تنقسم الامتحانات الفصلية إلى :

  • امتحانات جزئية .
  • امتحانات نهائية .

ويقيّم الطالب في كل مقرر على النحو التالي :

  • (40%) من الدرجة مخصصة للأعمال والامتحانات الجزئية سواء أكانت نظرية أم عملية ويخصص للامتحان الجزئي 20 درجة ،و20درجةالأخرى لبقية الأعمال .
  • (60%) من الدرجة مخصصة للامتحان الفصلي النهائي ويتم توزيع درجات المواد ذات الصبغة العملية بحيث تكون 35درجة نظري ، و25درجة عملي .
  • يجوز في بعض الحالات وفقاً لطبيعة المادة الدراسية التعديل في نسب توزيع الدرجات بناءً على طلب من القسم العلمي ، ويعتمد من قِبل مجلس الكلية .

مادة (17)

ثانياً: مواعيد الامتحانات :

  • تكون فترة الامتحانات النهائية الفصلية في الأسبوعين الأخيرين من كل فصل دراسي ،وتنتهي عملية تقويم أعمال السنة مع نهاية الأسبوع الأخير من الدراسة .
  • تُعد الامتحانات من قِبل أستاذ المقرر الذي يتولى الإشراف على طبعها وتوزيعها على الطلاب، كما يتولى الإشراف في أثناء تأدية الامتحان .
  • يقوم أستاذ المقرر بعد تصحيحه للمادة بتقديم النتائج مرصودة على النموذج المعد لذلك ويقوم كذلك بتسليم نسخة من أسئلة الامتحان وأوراق إجابة الطلاب لقسم الدراسة والامتحانات بالكلية في مدة لاتتجاوز أسبوعاً من تاريخ إجراء الامتحان .
  • يحق للطالب الراسب فيما لايزيد عن مادتين مراجعة أوراق إجابته خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذه الحالة تشكل لجنة من قِبل عميد الكلية تختص بمراجعة إجابات الطلاب المتقدمين بالتظلم على نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم مكونة من ثلاثة أعضاء هيأة تدريس  لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة وبحضور الطالب المعني، فإذا ثبت صحة إدعاء الطالب يتم تعديل النتيجة ، وإذا لم يثبت صحة إدعائه فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها ..
  • تسلم أوراق إجابة الامتحانات إلى إدارة الكلية ولايجوز إتلافها إلابعد مضي فصل دراسي من إعلان النتيجة .

مادة (18)

تشكل لجان تسيير الامتحانات بقرار من مجلس الكلية ، وتكون مهام هذه اللجان على النحو الآتي :

  • الإشراف على التجهيز للامتحانات وسيرها .
  • تنظيم دخول الطلاب للقاعات الدراسية .
  • مراقبة سير الامتحانات وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين .
  • مراجعة النتائج ورصدها وإعلانها في المواعيد المحددة .

مادة(19)

  • يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في التقدير المتحصل عليه في ذلك المقرر، ثم بقسمة مجموع حاصل الضرب على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي
  • يحسب المعدل العام بضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر أنجز في التقدير المتحصل عليه في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع حاصل الضرب على العدد الكلي للوحدات التي أنجزها الطالب .
  • عند حساب المعدل العام يستبدل التقدير السابق للمادة المعادة بالتقدير الذي تحصل عليه الطالب بعد الإعادة .

مادة (20)

ثالثاً : التقويم :

تقوّم النتائج النهائية من قِبل أستاذ المقرر وفقاً للجداول المبينة أدناه :

جدول درجات لها نقاط :

التقدير

أ

ب

ج

د

ر

الدرجة

85 ـ 100

75 ـ 84

65 ـ 74

50 ـ 64

0 ـ 49

النقاط

3.33 ـ 4.00

2.67 ـ 3.27

2.00 ـ 2.60

1.00 ـ 1.93

0.00 ـ 0.99

جدول درجات لانقاط لها :

غ

ل

م

غير مكمل

تحت الإنجاز(للمقررات المستمرة)

انسحاب

جدول التقديرات :

تقدير (أ) ممتاز

تقدير ب جيد جداً

تقدير ج جيد

تقدير د مقبول

النقاط

الدرجة

النقاط

الدرجة

النقاط

الدرجة

النقاط

الدرجة

3.33

85

2.67

75

2.00

65

1.00

50

3.40

86

2.73

76

2.07

66

1.07

51

3.47

87

2.80

77

2.13

67

1.13

ته52

3.53

88

2.87

78

2.20

68

1.20

53

3.60

89

2.93

79

2.27

69

1.27

54

3.67

90

3.00

80

2.33

70

1.33

55

3.73

91

3.07

81

2.40

71

1.40

56

3.80

92

3.13

82

2.47

72

1.47

57

3.87

93

3.20

83

2.53

73

1.53

58

3.93

94

3.27

84

2.60

74

1.60

59

4.00

95

 

 

 

1.67

60

4.00

96

1.73

61

4.00

97

1.80

62

4.00

98

1.87

63

4.00

100 ـ 99

1.93

64

مادة (21)

  • يعد الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي إذا حصل على معدل 1.00 فما فوق
  • يشترط للتخرج حصول الطالب على معدل عام لايقل عن (1.6) .
  • يمكن للطالب لرفع معدله العام إعادة التسجيل في أي مقرر تحصل فيه على تقدير أقل من (1.6) .
  • ترصد درجة تحت الإنجاز تقدير (ل) لمقرر مشروع التخرج فقط في حالة عدم استكماله في الفصل السابق المسجل فيه .
  • يجوز منح الطالب تقدير (غ) غير مكمل في أي مقرر إذا لم يتمكن من أداء الامتحان النهائي لظروف خارجة عن إرادته ويحدد له موعد آخر لأداء الامتحان في المقرر ذاته بعد الإعلان عن نتيجة الامتحانات النهائية مباشرة وفي جميع الأحوال يراعى عند الموافقة على منح غير مكمل الشروط الآتية :
  • أ. يقدم الطالب لرئيس القسم عذراً يقبله يحول دون أدائه للامتحان قبل تاريخ بدايته .
  • ب. يجب اعتماد النموذج المعد لذلك من أستاذ المقرر والقسم العلمي المختص قبل تاريخ بداية الامتحان . وفي حالة تغيب الطالب عن الموعد المحدد للامتحان يستبدل تقدير (غ) بتقدير (ر) .
الفصل الثامن (الإنذار والفصل ) وتضم المواد من 22-33

مادة (22)

ينذر الطالب في الحالات الآتية:

  • إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة أسبوعين متواصلين على الأقل خلال الفصل الدراسي .
  • إذا حصل على معدل تراكمي عام عند نهاية أي فصل دراسي أقل من 1.6 .
  • إذا لم يكمل بنجاح 18 وحدة دراسية في نهاية الفصل الثاني .
  • إذا لم يكمل 40 وحدة في نهاية الفصل الرابع .
  • إذا لم يكمل بنجاح 64 وحدة في نهاية الفصل السادس .

مادة (23)

يفصل الطالب من الكلية ،ولايسمح له بالاستمرار في الدراسة النظامية في الحالات الآتية :

  • الانقطاع عن الدراسة مدة فصلين دراسيين متتاليين بدون سبب مشروع يقبله مجلس الكلية .
  • إذا حصل على ثلاثة إنذارات متصلة خلال مدة دراسته بالكلية .
  • إذا لم يكمل عدد (36) وحدة بنجاح مع نهاية الفصل الرابع .
  • إذا استنفذ مدة إيقاف القيد .
  • إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي أختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصص .
  • إذا صدر ضده قرار تأديب بالفصل .
الفصل التاسع (الانتساب) وتضم المواد من 24

مادة (24)

  • يجوز تسجيل الطالب منتسباً في الأقسام التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بالانتساب .
  • لايخضع تقويم الطالب المنتسب للامتحانات الجزئية ، ويقيّم فقط على أدائه في الامتحان النهائي
  • يستثنى الطالب المنتسب من شرط حضور المحاضرات .
الفصل العاشر (المخالفات التأديبية ) وتضم المواد من 25-32

مادة (25)

على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالباً جامعياً وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة .

مادة (26)

يكون الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ التحاقه بالكلية وحتى زوال هذه الصفة عنه بالتخرج أو إلغاء تسجيله .

مادة (27)

تقسم المخالفات التأديبية كالآتي:

  • الاعتداء على أعضاء هيأة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالكلية .
  • الاعتداء على الأموال أو المرافق التابعة للكلية .
  • الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات .
  • ارتكاب سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة .

مادة (28)

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيأة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالكلية الضرب والإيذاء أو التهديد أو السب أو القذف أو الإهانة ويتحقق هذا الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدي عليه سواء بارتكاب الفعل شفاهة أم كتابة أم بالإشارة .

مادة (29)

يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للكلية الاستيلاء على المعدات أو الأدوات أو الكتب التابعة للكلية ،أو إتلافها أو جعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً وتقع المخالفة سواء بصورة عمدية أم بالإهمال .

 

مادة (30)

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات مايلي :

  • تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء أكانت صادرة عن الكلية أم عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أم لغيره ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكاً فيه من الطلاب .
  • إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت .
  • التأثير على الأساتذة أو العاملين أو الطلاب فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات .
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات ،أو الشروع فيها بأية صورة كانت ويُعد من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ماله علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات .
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق ،أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً للوائح المعمول بها .
  • أية مخالفات للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في الكلية وفي المرافق التابعة لها أو النظم المتعلقة بالتعليم العالي .

مادة (31)

يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال التالية :

  • الاعتداء على العرض ولو تم برضا المعتدي عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكاً في الفعل وكذلك خدش الحياء العام .
  • تعاطي المخدرات ،أو المواد المسكرة أو التعامل فيها بأية صورة من الصور .
  • تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .
  • كل مامن شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية.

مادة (32)

يعد التعداد الوارد في المواد (28ـ29ـ30ـ31) على سبيل المثال لاالحصر ويعتبر السلوك مكوناً لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة مادام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق المرعية .

الفصل الحادي عشر (العقوبات التأديبية )وتضم المواد من 33-38

مادة(33)

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لاتقل عن أربعة فصول دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (28) ويفصل الطالب من الكلية إذا كان عائداً .

مادة(34)

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لاتقل عن فصلين دراسيين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (29) وتضاعف العقوبة في حالة العود ، وفي جميع الأحوال لايجوز السماح للطالب بمواصلة دراسته إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بمرافق الكلية .

مادة (35)

يعاقب الطالب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (30) على النحو الآتي :

أولاً:

يعاقب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لاتقل عن فصلين دراسيين ولاتزيد على أربعة فصول دراسية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (1 ـ 2) ، ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العود .

ثانياً:

يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (3 ـ 4)، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة .

ثالثاً :

يعاقب كل من ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (5) بإلغاء نتيجة امتحاناته التي ضبط فيها في حالة غش لفصل دراسي أو لفصلين دراسيين ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العود .   

رابعاً:

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6 ـ 7) بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لاتقل عن فصل دراسي ولاتزيد عن فصلين دراسيين .

 

مادة (36)

يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا ما وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان .

كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش ، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً .

مادة (37)

يعاقب كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة (31) بالإيقاف عن الدراسة لمدة لاتقل عن فصلين دراسيين ولاتزيد عن أربعة فصول دراسية ، ويفصل الطالب نهائياً عند العود .

مادة(38)

يترتب على الإيقاف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم للامتحانات التي تعقد في أثناء سريان مدة الإيقاف .

يحول الفصل من الجامعة دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أية جامعة أخرى بليبيا .

الفصل الثاني عشر (الإجراءات التأديبية) وتضم المواد من 39-49

مادة (39)

يتعين على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى عميد الكلية .

مادة (40)

يتعين على عميد الكلية فور الإبلاغ عن المخالفة إصدار قرار بتكليف لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء من هيأة التدريس يكون أحدهم مقرر اللجنة .

مادة (41)

يُخطر الطالب بشأن التحقيق قبل اليوم المحدد لذلك بيوم كامل ولايحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان ويجوز التحقيق فوراً في حالات الضرورة التي تتطلب الاستعجال .

مادة (42)

يُعلن عن يوم التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية والقسم المسجل به الطالب أو بأي وسيلة أخرى يراها مجلس الكلية مناسبة ويُعد ذلك قرينة على العلم به .

مادة (43)

فور الانتهاء من التحقيق سواء في حضور الطالب أو غيابه بالرغم من إعلامه به ، يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى الجهة التي كلفته بالتحقيق .

مادة (44)

فور الانتهاء من التحقيق يُشكل مجلس التأديب بقرار من عميدالكلية ويتكون من ثلاثةأعضاء من هيأة التدريس  وعضو قانوني وعضو عن إتحاد الطلبة المكلف بالكلية ويخطر من أُحيل للمجلس بالمثول أمامه قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لذلك، ولايحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان وفي حالة عدم الحضور يصدر المجلس قراراً غيابياً ولايجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب .

مادة (45)

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب وللمجلس حق استدعاء الشهود وسماع أقوالهم كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق .

مادة (46)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية الأعضاء ،ولاتعد نافذة إلابعد اعتمادها من عميدالكلية ، أما القرارات الصادرة بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة ، وتبلغ جميع الجامعات والمعاهد العليا في ليبيا بقرار الفصل للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها .

مادة (47)

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في قسم الطالب المعني وتسلم نسخة منه للطالب المعني وتودع نسخة ثانية في ملفه الشخصي .

مادة (48)

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية ، ولايؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة .

مادة(49)

تعتبر قرارات المجالس التأديبية التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ، ولايجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية السارية بموجب التشريعات النافذة .

Share This